11/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/2007
- التاريخ
- 11/10/2007
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بغض النظر عن توفر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنت التمييز المتعلق بالدفوع الشكلية من الشرط المذكور.
ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي وان كان دفعا شكليا منصوصا عليه في المادة 73 بند 31 من اصول المحاكمات الجزائية، الا انه لم يبت به على حدة حتى يجوز الطعن به استئنافا على حدة. لقد ضم الدفع المذكور الى اساس الدعوى ورد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يجوز تمييز مسألة الدفع الشكلي قبل البت به. يرد السبب التمييزي.
ان اقامة دعوى التزوير واستعمال المزور لا تعتبر مسألة معترضة بالنسبة لدعوى الاحتيال التي اقيمت سابقا لان الدعاوى المذكورة لا تمنع من اقامة دعوى الاحتيال وانما قد تمنع صدور الحكم.
لا تعتبر الدعوى المذكورة مسألة معترضة بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد الدفع الشكلي.