Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
196/2007
Date
11/10/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بغض النظر عن توفر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنت التمييز المتعلق بالدفوع الشكلية من الشرط المذكور.

ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي وان كان دفعا شكليا منصوصا عليه في المادة 73 بند 31 من اصول المحاكمات الجزائية، الا انه لم يبت به على حدة حتى يجوز الطعن به استئنافا على حدة. لقد ضم الدفع المذكور الى اساس الدعوى ورد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يجوز تمييز مسألة الدفع الشكلي قبل البت به. يرد السبب التمييزي.

ان اقامة دعوى التزوير واستعمال المزور لا تعتبر مسألة معترضة بالنسبة لدعوى الاحتيال التي اقيمت سابقا لان الدعاوى المذكورة لا تمنع من اقامة دعوى الاحتيال وانما قد تمنع صدور الحكم.

لا تعتبر الدعوى المذكورة مسألة معترضة بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد الدفع الشكلي.