الأحكام

07/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/2005
التاريخ
07/04/2005
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق المتهم، والمطلوب نقضه، قد قضى بالنتيجة بانزال عقوبة الاعدام بالمميز وبما ان المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تقضي بان الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات تقبل النقض عندما تقضي بالاعدام، دون توافر اي شرط آخر.

لذلك، يقتضي نقض الجكم المطعون فيه واعادة محاكمة المميز. وبالتالي يكون التمييز مقبولا اساسا.