07/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/2005
- التاريخ
- 07/04/2005
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق المتهم، والمطلوب نقضه، قد قضى بالنتيجة بانزال عقوبة الاعدام بالمميز وبما ان المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تقضي بان الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات تقبل النقض عندما تقضي بالاعدام، دون توافر اي شرط آخر.
لذلك، يقتضي نقض الجكم المطعون فيه واعادة محاكمة المميز. وبالتالي يكون التمييز مقبولا اساسا.