Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 196/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق المتهم، والمطلوب نقضه، قد قضى بالنتيجة بانزال عقوبة الاعدام بالمميز وبما ان المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تقضي بان الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات تقبل النقض عندما تقضي بالاعدام، دون توافر اي شرط آخر.
لذلك، يقتضي نقض الجكم المطعون فيه واعادة محاكمة المميز. وبالتالي يكون التمييز مقبولا اساسا.