Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
196/2005
Date
07/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق المتهم، والمطلوب نقضه، قد قضى بالنتيجة بانزال عقوبة الاعدام بالمميز وبما ان المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تقضي بان الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات تقبل النقض عندما تقضي بالاعدام، دون توافر اي شرط آخر.

لذلك، يقتضي نقض الجكم المطعون فيه واعادة محاكمة المميز. وبالتالي يكون التمييز مقبولا اساسا.