10/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/2013
- التاريخ
- 10/07/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بقبول الاعتراض شكلا ضد الحكم الابتدائي الغيابي والمقدم من المدعى عليه لوروده ضمن المهلة القانونية اذ لم يتبين من الاوراق تبلغ الاخير لهذا الحكم، فضلا عن استيفائه لبقية الشروط الشكلية.
اعلنت المحكمة سقوط الدعوى العامة في القضية الحالية وموضوعها جرم سحب شيك بدون مؤونة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 فقرة 1 اصول المحاكمات الجزائية لانقضاء مدته بين صدور الحكم الغيابي غير المبلغ من المدعى عليه والذي يعتبر بالتالي كآخر اجراء من اجراءات الدعوى العامة وبين تاريخ الاعتراض دون اي اجراء قاطع لمجرى الزمن؛ فضلا عن قيام المحكمة بالقضاء برد قيمة الشيك وبالعطل والضرر للمدعي بعد اعتبارها انه وبموجب الفقرة 7 من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية يكون القضاء الجزائي مختصا لمتابعة النظر في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العامة عند سقوط الاخيرة اثناء النظر فيها، كما هي الحال هنا، وان هذه القاعدة هي من قواعد الصلاحية التي تطبق فورا طالما ان الدعوى لا تزال قيد النظر ولم يصدر فيها حكم مبرم بعد.