Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
196/2013
Date
10/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول الاعتراض شكلا ضد الحكم الابتدائي الغيابي والمقدم من المدعى عليه لوروده ضمن المهلة القانونية اذ لم يتبين من الاوراق تبلغ الاخير لهذا الحكم، فضلا عن استيفائه لبقية الشروط الشكلية.

اعلنت المحكمة سقوط الدعوى العامة في القضية الحالية وموضوعها جرم سحب شيك بدون مؤونة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 فقرة 1 اصول المحاكمات الجزائية لانقضاء مدته بين صدور الحكم الغيابي غير المبلغ من المدعى عليه والذي يعتبر بالتالي كآخر اجراء من اجراءات الدعوى العامة وبين تاريخ الاعتراض دون اي اجراء قاطع لمجرى الزمن؛ فضلا عن قيام المحكمة بالقضاء برد قيمة الشيك وبالعطل والضرر للمدعي بعد اعتبارها انه وبموجب الفقرة 7 من المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية يكون القضاء الجزائي مختصا لمتابعة النظر في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العامة عند سقوط الاخيرة اثناء النظر فيها، كما هي الحال هنا، وان هذه القاعدة هي من قواعد الصلاحية التي تطبق فورا طالما ان الدعوى لا تزال قيد النظر ولم يصدر فيها حكم مبرم بعد.