الأحكام

18/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 197 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
197/2013
التاريخ
18/04/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تضييف المخدرات والمشاركة في تعاطيها لا يجعلان من الذي ضيفها بائعا او مروجا، وبالتالي فان المتهم، الذي قام بتضييف المخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين لاصدقائه، لا يكون قد روجها بل شارك في تعاطيها، وبالتالي فهو بريء لعدم كفاية الدليل وفعله يؤلف جنحة المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998، والمحكمة بما لها من حق التقدير، قامت بمنح المتهم الاسباب التخفيفية، في ضوء تعهده بالعلاج بعد خروجه من السجن، سندا للمادة 254 من قانون العقوبات.