Rulings

Criminal Court 18/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 197 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
197/2013
Date
18/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان تضييف المخدرات والمشاركة في تعاطيها لا يجعلان من الذي ضيفها بائعا او مروجا، وبالتالي فان المتهم، الذي قام بتضييف المخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين لاصدقائه، لا يكون قد روجها بل شارك في تعاطيها، وبالتالي فهو بريء لعدم كفاية الدليل وفعله يؤلف جنحة المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998، والمحكمة بما لها من حق التقدير، قامت بمنح المتهم الاسباب التخفيفية، في ضوء تعهده بالعلاج بعد خروجه من السجن، سندا للمادة 254 من قانون العقوبات.