الأحكام

11/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
197/2008
التاريخ
11/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية، حيث اختلفتا حول توافر عناصر الجرم.

ان الهيئة الاتهامية قد اغفلت البت بادلاء المتهم بانقضاء عشرين عاما على سحب الشيك وبالتالي بسقوط جرم سحب شيك دون مؤونة (المادة 666 عقوبات) بمرور الزمن. باغفال البت بالدفع المذكور تكون المحكمة قد خالفت المادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية واغفلت البت بمطلب، ويقتضي نقض القرار.