Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
197/2008
Date
11/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية، حيث اختلفتا حول توافر عناصر الجرم.

ان الهيئة الاتهامية قد اغفلت البت بادلاء المتهم بانقضاء عشرين عاما على سحب الشيك وبالتالي بسقوط جرم سحب شيك دون مؤونة (المادة 666 عقوبات) بمرور الزمن. باغفال البت بالدفع المذكور تكون المحكمة قد خالفت المادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية واغفلت البت بمطلب، ويقتضي نقض القرار.