Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2008
- Date
- 11/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية، حيث اختلفتا حول توافر عناصر الجرم.
ان الهيئة الاتهامية قد اغفلت البت بادلاء المتهم بانقضاء عشرين عاما على سحب الشيك وبالتالي بسقوط جرم سحب شيك دون مؤونة (المادة 666 عقوبات) بمرور الزمن. باغفال البت بالدفع المذكور تكون المحكمة قد خالفت المادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية واغفلت البت بمطلب، ويقتضي نقض القرار.