الأحكام

28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
197/2005
التاريخ
28/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الشرط الشكلي المتمثل بالخلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يبقى متوجبا ولو تذرع المستدعي بقانون العفو العام ليس لسقوط دعوى الحق العام بل فقط لتخفيض العقوبة، سندا للقانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991.

ان المحاكم اللبنانية وسندا للصلاحية الشخصية تكون صالحة للنظر بجرم شك دون رصيد سحبه لبناني باسمه الخاص وعلى حسابه الشخصي خارج لبنان، دون ان يستعمل اسم الشركة المفلسة، (مادتان 20 و24 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943).

ان تقديم شكوى من وكيل قانوني ضمن مهلة السنتين من تاريخ الشك من شأنه ان يقطع مهلة مرور الزمن.