Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
197/2005
Date
28/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الشرط الشكلي المتمثل بالخلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يبقى متوجبا ولو تذرع المستدعي بقانون العفو العام ليس لسقوط دعوى الحق العام بل فقط لتخفيض العقوبة، سندا للقانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991.

ان المحاكم اللبنانية وسندا للصلاحية الشخصية تكون صالحة للنظر بجرم شك دون رصيد سحبه لبناني باسمه الخاص وعلى حسابه الشخصي خارج لبنان، دون ان يستعمل اسم الشركة المفلسة، (مادتان 20 و24 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943).

ان تقديم شكوى من وكيل قانوني ضمن مهلة السنتين من تاريخ الشك من شأنه ان يقطع مهلة مرور الزمن.