08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 197/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 206 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حول مدى توافر الدليل على الجرم لا يؤدي الى قبول طلب التمييز شكلا.