Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 206 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حول مدى توافر الدليل على الجرم لا يؤدي الى قبول طلب التمييز شكلا.