Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
197/2003
Date
08/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 206 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حول مدى توافر الدليل على الجرم لا يؤدي الى قبول طلب التمييز شكلا.