06/12/2001
شورى حكم رقم : 197 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 197/2001
- التاريخ
- 06/12/2001
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لتوفر صحة الوكالة وتحقّق صفة محامي الدولة بتمثيل هيئة القضايا في وزارة العدل.
وبما انه عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 97/9776 لم يبد احد الطرفين رغبته بعدم التجديد لذلك، يكون التوكيل قد تجدّد ضمنيا.
يتم تصفية حقوق الموظفة في السفارة اللبنانية في منروفيا- ليبيريا، وتعطى الرواتب المستحقة لها. وتستحق تعويض نهاية الخدمة وفقا للمادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، فقد تبيّن بأن الموظفة قد توقفت عن العمل لفترة ولسبب قسري هو الحرب الاهلية في ليبيريا ومن ثم اعيدت الى وظيفتها. وقد استحقت تعويض نهاية الخدمة لذلك يحق لها ضم خدماتها السابقة حكما الى خدماتها اللاحقة ولكن لا تستحق راتب عن فترة الانقطاع عن العمل ولا تدخل سنوات التوقف عن الوظيفة ضمن سنوات الخدمة.