Rulings

State Council 06/12/2001

شورى حكم رقم : 197 /2001

Court
شورى
Number
197/2001
Date
06/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوفر صحة الوكالة وتحقّق صفة محامي الدولة بتمثيل هيئة القضايا في وزارة العدل.

وبما انه عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 97/9776 لم يبد احد الطرفين رغبته بعدم التجديد لذلك، يكون التوكيل قد تجدّد ضمنيا.

يتم تصفية حقوق الموظفة في السفارة اللبنانية في منروفيا- ليبيريا، وتعطى الرواتب المستحقة لها. وتستحق تعويض نهاية الخدمة وفقا للمادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، فقد تبيّن بأن الموظفة قد توقفت عن العمل لفترة ولسبب قسري هو الحرب الاهلية في ليبيريا ومن ثم اعيدت الى وظيفتها. وقد استحقت تعويض نهاية الخدمة لذلك يحق لها ضم خدماتها السابقة حكما الى خدماتها اللاحقة ولكن لا تستحق راتب عن فترة الانقطاع عن العمل ولا تدخل سنوات التوقف عن الوظيفة ضمن سنوات الخدمة.