15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 197/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقّق الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجع القضائي الادنى (قاضي التحقيق)، والمرجع القضائي الاعلى (الهيئة الاتهامية)، سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.