Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
197/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقّق الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجع القضائي الادنى (قاضي التحقيق)، والمرجع القضائي الاعلى (الهيئة الاتهامية)، سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.