Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم تحقّق الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجع القضائي الادنى (قاضي التحقيق)، والمرجع القضائي الاعلى (الهيئة الاتهامية)، سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.