الأحكام

18/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
197/2002
التاريخ
18/07/2002
الرئيس
سمير مطر
الأعضاء
صفي الدين، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

بنقض القرار الاستئنافي تقوم محكمة التمييز الجزائية برؤية الدعوى مجددا.

ان اقتناع المحكمة بالادلة ووسائل الاثبات التي هي ضبط السارق بالجرم المشهود وهو يسرق السيارة، واقراره بفعله وضبط ادوات الجريمة معه يجعلها تجرمه بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتحكم عليه بالحبس مع الاشغال الشاقة. تدغم العقوبات بناء على المادة 205 عقوبات لتوافر شروطها.