Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
197/2002
Date
18/07/2002
President
سمير مطر
Members
صفي الدين، ناصيف
Source
Lebanese University

بنقض القرار الاستئنافي تقوم محكمة التمييز الجزائية برؤية الدعوى مجددا.

ان اقتناع المحكمة بالادلة ووسائل الاثبات التي هي ضبط السارق بالجرم المشهود وهو يسرق السيارة، واقراره بفعله وضبط ادوات الجريمة معه يجعلها تجرمه بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتحكم عليه بالحبس مع الاشغال الشاقة. تدغم العقوبات بناء على المادة 205 عقوبات لتوافر شروطها.