Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2002
- Date
- 18/07/2002
- President
- سمير مطر
- Members
- صفي الدين، ناصيف
- Source
- Lebanese University
بنقض القرار الاستئنافي تقوم محكمة التمييز الجزائية برؤية الدعوى مجددا.
ان اقتناع المحكمة بالادلة ووسائل الاثبات التي هي ضبط السارق بالجرم المشهود وهو يسرق السيارة، واقراره بفعله وضبط ادوات الجريمة معه يجعلها تجرمه بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتحكم عليه بالحبس مع الاشغال الشاقة. تدغم العقوبات بناء على المادة 205 عقوبات لتوافر شروطها.