10/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 197/2003
- التاريخ
- 10/07/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التعامل مع العدو يعتبر جناية واقعة على امن الدولة الخارجي وفقا للمادة 278 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، غير ان دعوى الحق العام تسقط اذا تبين انه انقضى بين تاريخ تعامل المتهم مع العدو وتاريخ الادعاء عليه اكثر من عشر سنوات دون ان يتبين ما يفيد عن حصول تعقبات بحقه خلال هذه الفترة، من شأنها قطع مرور الزمن على الدعوى العامة، ودون ان يثبت حصول ما من شأنه تعليق او وقف مرور الزمن عليها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة مما يقتضي تصديق القرار المميز القاضي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن العشري.