Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
197/2003
Date
10/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التعامل مع العدو يعتبر جناية واقعة على امن الدولة الخارجي وفقا للمادة 278 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، غير ان دعوى الحق العام تسقط اذا تبين انه انقضى بين تاريخ تعامل المتهم مع العدو وتاريخ الادعاء عليه اكثر من عشر سنوات دون ان يتبين ما يفيد عن حصول تعقبات بحقه خلال هذه الفترة، من شأنها قطع مرور الزمن على الدعوى العامة، ودون ان يثبت حصول ما من شأنه تعليق او وقف مرور الزمن عليها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة مما يقتضي تصديق القرار المميز القاضي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن العشري.