02/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 197/2003
- التاريخ
- 02/12/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه يتبيّن ان الرئاسة لخصت مآل التهمة وتلت القرار الاتهامي، وان الاجراءات المنصوص عليها ليست مفروضة تحت طائلة الابطال.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه لا قائمة لشهود الحق العام، فلا مجال للبحث بتبليغها للمتّهم.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ويعود لمحكمة الجنايات تقدير الادلة والوقائع لادانة المتهم بممارسة الجنس مع قاصرة حتى لو نفت القاصرة ذلك مستندا الى افادة شاهد.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المميز لم يبيّن الوقائع التي ادعى تشويهها والمتعلقة بجرم ترويج المخدرات المعاقب عليها بموجب المادة 125 من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 16/3/1998.