Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
197/2003
Date
02/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه يتبيّن ان الرئاسة لخصت مآل التهمة وتلت القرار الاتهامي، وان الاجراءات المنصوص عليها ليست مفروضة تحت طائلة الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه لا قائمة لشهود الحق العام، فلا مجال للبحث بتبليغها للمتّهم.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ويعود لمحكمة الجنايات تقدير الادلة والوقائع لادانة المتهم بممارسة الجنس مع قاصرة حتى لو نفت القاصرة ذلك مستندا الى افادة شاهد.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المميز لم يبيّن الوقائع التي ادعى تشويهها والمتعلقة بجرم ترويج المخدرات المعاقب عليها بموجب المادة 125 من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 16/3/1998.