الأحكام

12/12/2003

شورى حكم رقم : 198 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
198/2003
التاريخ
12/12/2003
الرئيس
غالب غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى امام القاضي المستعجل لعدم توفر عنصر العجلة لاتخاذ تدابير مؤقتة ومستعجلة. فلا يوجد خطر اكيد محدق بالمستدعي. فقد قام المستدعي المتعهد بتنفيذ اشغال عامة لصالح الادارة، الا ان هذه الاخيرة امتنعت عن استلام الاشغال، ولكن ذلك لا يشكل خطرا على حقوق المتعهد ولا يحرمه من حقه بالمطالبة بالتعويض. وان العلاقة بين الادارة والمتعهد هي تعاقدية وليس من اختصاص قاضي العجلة تنفيذ العقد.