Rulings

State Council 12/12/2003

شورى حكم رقم : 198 /2003

Court
شورى
Number
198/2003
Date
12/12/2003
President
غالب غانم
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى امام القاضي المستعجل لعدم توفر عنصر العجلة لاتخاذ تدابير مؤقتة ومستعجلة. فلا يوجد خطر اكيد محدق بالمستدعي. فقد قام المستدعي المتعهد بتنفيذ اشغال عامة لصالح الادارة، الا ان هذه الاخيرة امتنعت عن استلام الاشغال، ولكن ذلك لا يشكل خطرا على حقوق المتعهد ولا يحرمه من حقه بالمطالبة بالتعويض. وان العلاقة بين الادارة والمتعهد هي تعاقدية وليس من اختصاص قاضي العجلة تنفيذ العقد.