06/12/2001
شورى حكم رقم : 198 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 198/2001
- التاريخ
- 06/12/2001
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال قرار الادارة برفض اعطاء الموظفة كامل حقوقها وتصفية الرواتب التي تطالب بها وتعويض نهاية الخدمة.
فقد تبيّن بان الموظفة تعمل في السفارة اللبنانية في منروفيا - ليبيريا.
وقد توقّفت عن العمل لفترة بسبب خارج عن ارادتها، وهي الاحداث الامنية هناك، وقد استحقت تعويض نهاية الخدمة ولكن اعيدت الى الخدمة، وعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، يحق لها ضم خدماتها السابقة الى خدماتها اللاحقة، الاّ انه لا يتمّ ادخال سنوات الانقطاع عن العمل في احتساب تعويض الصرف.
ويجب تصفية حقوقها المستحقة لها على هذا الاساس.