Rulings

State Council 06/12/2001

شورى حكم رقم : 198 /2001

Court
شورى
Number
198/2001
Date
06/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار الادارة برفض اعطاء الموظفة كامل حقوقها وتصفية الرواتب التي تطالب بها وتعويض نهاية الخدمة.

فقد تبيّن بان الموظفة تعمل في السفارة اللبنانية في منروفيا - ليبيريا.

وقد توقّفت عن العمل لفترة بسبب خارج عن ارادتها، وهي الاحداث الامنية هناك، وقد استحقت تعويض نهاية الخدمة ولكن اعيدت الى الخدمة، وعملا بأحكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلّق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، يحق لها ضم خدماتها السابقة الى خدماتها اللاحقة، الاّ انه لا يتمّ ادخال سنوات الانقطاع عن العمل في احتساب تعويض الصرف.

ويجب تصفية حقوقها المستحقة لها على هذا الاساس.