25/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/2002
- التاريخ
- 25/07/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار التمهيدي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الدفع بعدم الصلاحية هو قابل للتمييز على حدة دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مادتان 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001.
ان الصلاحية الجزائية تكون في حال اقامة الدعوى الجزائية تكون في حال اقامة الدعوى الجزائية على رئيس مجلس ادارة شركة بجرائم في سياق قيامه بهذه المهام تكون هذه الصلاحية للمحكمة الجزائية التي يقع في نطاقها مركز الشركة ويمكن اقامة الدعوى عليه شخصيا دون الشركة كشخص معنوي.
في حال الادعاء بوجه المدعى عليه بعدة جرائم جزائية فان انعقاد صلاحية المرجع الجزائي للنظر باحدى الجرائم يؤدي الى ايلاء الصلاحية للمرجع ذاته لوضع يده على باقي الجرائم موضوع الادعاء وان الادعاء بجرائم الاحتيال واساءة الائتمان والاختلاس قد جاء نتيجة لارتكابه تلك الجرائم ولم يكن للمرجع الجزائي الواضع يده على الدعوى التحقق من مدى توافر صلاحيته للنظر في كل جرم.
من حق المساهم المتضرر من جرم جزائي المداعاة بشأنه وفقا للمادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001.