Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
198/2002
Date
25/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار التمهيدي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الدفع بعدم الصلاحية هو قابل للتمييز على حدة دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مادتان 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001.

ان الصلاحية الجزائية تكون في حال اقامة الدعوى الجزائية تكون في حال اقامة الدعوى الجزائية على رئيس مجلس ادارة شركة بجرائم في سياق قيامه بهذه المهام تكون هذه الصلاحية للمحكمة الجزائية التي يقع في نطاقها مركز الشركة ويمكن اقامة الدعوى عليه شخصيا دون الشركة كشخص معنوي.

في حال الادعاء بوجه المدعى عليه بعدة جرائم جزائية فان انعقاد صلاحية المرجع الجزائي للنظر باحدى الجرائم يؤدي الى ايلاء الصلاحية للمرجع ذاته لوضع يده على باقي الجرائم موضوع الادعاء وان الادعاء بجرائم الاحتيال واساءة الائتمان والاختلاس قد جاء نتيجة لارتكابه تلك الجرائم ولم يكن للمرجع الجزائي الواضع يده على الدعوى التحقق من مدى توافر صلاحيته للنظر في كل جرم.

من حق المساهم المتضرر من جرم جزائي المداعاة بشأنه وفقا للمادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001.