الأحكام

11/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
198/2005
التاريخ
11/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
بو نصار، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد قبل التمييز في الشكل لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، نظرا لوجود الاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، حيث ان الحكم البدائي قضى بالادانة فيما الحكم الاستئنافي قضى بالبراءة.

لم يقبل التمييز في الاساس نظرا لعدم صحة السبب التمييزي المدلى به والمبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات، اذ ان المميز عليه استلم شيكا محررا لامره، وقد ثبت فيما بعد ان الشيك هو من دون رصيد والمميز عليه لم يكن يعلم بالامر، وبالتالي فانه لا يجوز تطبيق جرم المادة 667 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحقه لاعتباره جرما غير ثابت، وبالتالي فهو بريء من الجرم المنسوب اليه، ولمحكمة الاساس مطلق الحق بالتقدير في هذا الموضوع، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي، ومعه يكون التمييز مردودا اساسا.