Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2005
- Date
- 11/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
لقد قبل التمييز في الشكل لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، نظرا لوجود الاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، حيث ان الحكم البدائي قضى بالادانة فيما الحكم الاستئنافي قضى بالبراءة.
لم يقبل التمييز في الاساس نظرا لعدم صحة السبب التمييزي المدلى به والمبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات، اذ ان المميز عليه استلم شيكا محررا لامره، وقد ثبت فيما بعد ان الشيك هو من دون رصيد والمميز عليه لم يكن يعلم بالامر، وبالتالي فانه لا يجوز تطبيق جرم المادة 667 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحقه لاعتباره جرما غير ثابت، وبالتالي فهو بريء من الجرم المنسوب اليه، ولمحكمة الاساس مطلق الحق بالتقدير في هذا الموضوع، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي، ومعه يكون التمييز مردودا اساسا.