الأحكام

14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
198/2006
التاريخ
14/06/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة، للمدعي للادعاء يستوجبان التعرض لاساس النزاع وبالتالي يكون الدفع مستوجبا الرد شكلا.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي مردود لان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة وهو جرم معاقب عليه قانونا. اما تصنيف الجرم كجرم جزائي او مدني فانه يؤدي الى التطرق لاساس النزاع ويكون الدفع المدلى به مردودا شكلا. ان المميز قد اراد اطالة امد النزاع وبالتالي يغرم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حقه في التقاضي.