Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة، للمدعي للادعاء يستوجبان التعرض لاساس النزاع وبالتالي يكون الدفع مستوجبا الرد شكلا.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي مردود لان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة وهو جرم معاقب عليه قانونا. اما تصنيف الجرم كجرم جزائي او مدني فانه يؤدي الى التطرق لاساس النزاع ويكون الدفع المدلى به مردودا شكلا. ان المميز قد اراد اطالة امد النزاع وبالتالي يغرم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حقه في التقاضي.