09/12/2013
شورى حكم رقم : 198 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 198/2013
- التاريخ
- 09/12/2013
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي اعطاء المستدعي التعويضات المستحقة عن الاعمال الاضافية التي قام بها لمصلحة الدفاع المدني، ولا يشترط اي تكليف مسبق للقيام بتلك الاعمال عملا بالمادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 918 تاريخ 17-8-1983.
تسقط بمرور الزمن الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية علما ان المهلة المنصوص عنها آنفا هي مهلة اسقاط لا يرد عليها الوقف او الانقطاع، لذا يقتضي اعلان حق المستدعي بتقاضي المستحقات المالية العائدة له عن الاعمال الاضافية عن السنوات السابقة لعدم سقوطها بمرور الزمن الرباعي.