Rulings

State Council 09/12/2013

شورى حكم رقم : 198 /2013

Court
شورى
Number
198/2013
Date
09/12/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي اعطاء المستدعي التعويضات المستحقة عن الاعمال الاضافية التي قام بها لمصلحة الدفاع المدني، ولا يشترط اي تكليف مسبق للقيام بتلك الاعمال عملا بالمادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 918 تاريخ 17-8-1983.

تسقط بمرور الزمن الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية علما ان المهلة المنصوص عنها آنفا هي مهلة اسقاط لا يرد عليها الوقف او الانقطاع، لذا يقتضي اعلان حق المستدعي بتقاضي المستحقات المالية العائدة له عن الاعمال الاضافية عن السنوات السابقة لعدم سقوطها بمرور الزمن الرباعي.