الأحكام

22/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
199/2006
التاريخ
22/06/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توجيه الخصومة من المدعي الشخصي ضد الحق العام هو في غير محله القانوني لان المدعي الشخصي يطعن بالدعوى المدنية دون الدعوى العامة وتنحصر الخصومة بالتالي بينه وبين الخصم.

ان التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية اذ لم يثبت تبليغ القرار المطعون فيه الى المميز. ولا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل لان موضوع القرار هو دفع بمرور الزمن، وهو معفى من توافر الشرط الخاص ليقبل في التمييز كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع والمستندات. فالمحكمة قد اعتبرت في قرارها ان مرور الزمن قد اسقط الدعوى العامة في ما يتعلق بالشيك دون مؤونة. لقد اعتبرت المحكمة بان تاريخ تسليم الشيك هو تاريخ بدء احتساب مرور الزمن وان التسليم قد تم بتاريخ انعقاد العقد الذي ورد فيه نص عن تسليم الشيك. لقد انقضت ثلاث سنوات بين تاريخ تسليم الشيك وتاريخ الادعاء وتكون بالتالي الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي. لا تشويه للوقائع ولا المستندات في ما قررته المحكمة ولا يمكن مناقشتها في حقها لتقدير الادلة والذي لا رقابة عليها فيه من قبل محكمة التمييز. يبرم القرار المطعون فيه.