Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
199/2006
Date
22/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان توجيه الخصومة من المدعي الشخصي ضد الحق العام هو في غير محله القانوني لان المدعي الشخصي يطعن بالدعوى المدنية دون الدعوى العامة وتنحصر الخصومة بالتالي بينه وبين الخصم.

ان التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية اذ لم يثبت تبليغ القرار المطعون فيه الى المميز. ولا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل لان موضوع القرار هو دفع بمرور الزمن، وهو معفى من توافر الشرط الخاص ليقبل في التمييز كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع والمستندات. فالمحكمة قد اعتبرت في قرارها ان مرور الزمن قد اسقط الدعوى العامة في ما يتعلق بالشيك دون مؤونة. لقد اعتبرت المحكمة بان تاريخ تسليم الشيك هو تاريخ بدء احتساب مرور الزمن وان التسليم قد تم بتاريخ انعقاد العقد الذي ورد فيه نص عن تسليم الشيك. لقد انقضت ثلاث سنوات بين تاريخ تسليم الشيك وتاريخ الادعاء وتكون بالتالي الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن الثلاثي. لا تشويه للوقائع ولا المستندات في ما قررته المحكمة ولا يمكن مناقشتها في حقها لتقدير الادلة والذي لا رقابة عليها فيه من قبل محكمة التمييز. يبرم القرار المطعون فيه.