الأحكام

10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
199/2003
التاريخ
10/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 من خلال مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس، يجعل التمييز مقبولا شكلا.

ان المشاركة في التضارب واطلاق النار تهديدا، المعاقب عليه في المادتين 554 و573 من قانون العقوبات رقم 340/1943 والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137/59 والمدعى به على اساس معلومات امنية مجهولة المصدر وغير معززة بادلة اضافية، لا يكون سببا للادانة.

استمر الاجتهاد على اعتبار المعلومات الامنية المجهولة المصدر غير كافية للادانة طالما لم تعزز بدليل اضافي، وفي ظل انكار المتهمين للتهمة. يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.