Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 من خلال مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس، يجعل التمييز مقبولا شكلا.
ان المشاركة في التضارب واطلاق النار تهديدا، المعاقب عليه في المادتين 554 و573 من قانون العقوبات رقم 340/1943 والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137/59 والمدعى به على اساس معلومات امنية مجهولة المصدر وغير معززة بادلة اضافية، لا يكون سببا للادانة.
استمر الاجتهاد على اعتبار المعلومات الامنية المجهولة المصدر غير كافية للادانة طالما لم تعزز بدليل اضافي، وفي ظل انكار المتهمين للتهمة. يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.