13/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 199/2004
- التاريخ
- 13/07/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الكتاب المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة والذي يتضمّن انكار الشاهد لرؤية المدعى عليه يطلق النار لا يشكّل دليلا على براءة المدعى عليه من جرم حيازة الاسلحة الحربية المنصوص عليه في المادة 73 اسلحة.
ان البنادق قد ضبطت في قبو عائدة ملكيته الى المدعى عليه وان واقعة ترك باب القبو مفتوحا لا تمنع من توافر المسؤولية المذكورة.
ان المدعى عليه قد جرّم بجرم حيازة الاسلحة وان الادلة الجديدة الظاهرة لا تدلّ على البراءة من الجرم المذكور، وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية.