Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
199/2004
Date
13/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الكتاب المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة والذي يتضمّن انكار الشاهد لرؤية المدعى عليه يطلق النار لا يشكّل دليلا على براءة المدعى عليه من جرم حيازة الاسلحة الحربية المنصوص عليه في المادة 73 اسلحة.

ان البنادق قد ضبطت في قبو عائدة ملكيته الى المدعى عليه وان واقعة ترك باب القبو مفتوحا لا تمنع من توافر المسؤولية المذكورة.

ان المدعى عليه قد جرّم بجرم حيازة الاسلحة وان الادلة الجديدة الظاهرة لا تدلّ على البراءة من الجرم المذكور، وبالتالي يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية.