الأحكام

17/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2005
التاريخ
17/01/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادتين 212 و213 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذ اعتبر المتهم فاعلا اصليا في جرم الاتجار بالمخدرات، بينما هو مساهم في الجرم فقط.

ان المتهم كان يقوم بالدفع بعد اتمام عمليات الاتجار بالمخدرات وبذلك لا يمكن اعتباره فاعلا اصليا وانما مساهما.

ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.