Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
2/2005
Date
17/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادتين 212 و213 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذ اعتبر المتهم فاعلا اصليا في جرم الاتجار بالمخدرات، بينما هو مساهم في الجرم فقط.

ان المتهم كان يقوم بالدفع بعد اتمام عمليات الاتجار بالمخدرات وبذلك لا يمكن اعتباره فاعلا اصليا وانما مساهما.

ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.