الأحكام

08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2003
التاريخ
08/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية القتل القصدي عن طريق اقدامه على ضرب زميله في العمل قصدا بمفك براغي كبير بقصد الايذاء، مما ادى الى وفاته، وتطبق عليه احكام المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لانه لم تتوافر لديه نية القتل، وقد تجاوزت النتيجة قصده وتكون عقوبته الاشغال الشاقة والطرد خارج البلاد بعد تنفيذ عقوبته تطبيقا للمادة 88 من القانون المذكور.