Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
2/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية القتل القصدي عن طريق اقدامه على ضرب زميله في العمل قصدا بمفك براغي كبير بقصد الايذاء، مما ادى الى وفاته، وتطبق عليه احكام المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لانه لم تتوافر لديه نية القتل، وقد تجاوزت النتيجة قصده وتكون عقوبته الاشغال الشاقة والطرد خارج البلاد بعد تنفيذ عقوبته تطبيقا للمادة 88 من القانون المذكور.