08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2004
- التاريخ
- 08/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتّهامية والمتعلّق بموضوع البت بسبق الادعاء تطبّق عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بقبول تمييزه.
ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، غير متوافر اذ ان قرار الهيئة الاتهامية قد صدّق قرار قاضي التحقيق. يرد التمييز شكلا.
يرد طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية المميز في تقديم التمييز وعدم اساءته في استعمال حق التقاضي، لا مجال لتطبيق المادتين 309 و321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر عناصرهما.