Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2004
- Date
- 08/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتّهامية والمتعلّق بموضوع البت بسبق الادعاء تطبّق عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بقبول تمييزه.
ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، غير متوافر اذ ان قرار الهيئة الاتهامية قد صدّق قرار قاضي التحقيق. يرد التمييز شكلا.
يرد طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية المميز في تقديم التمييز وعدم اساءته في استعمال حق التقاضي، لا مجال لتطبيق المادتين 309 و321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر عناصرهما.