05/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2004
- التاريخ
- 05/01/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الأساس قد طبّقت القانون بشكل خاطىء عندما اعتبرت ان المادة 689 عقوبات تشترط لتجريم المتّهم صدور حكم بالافلاس بحقه، ان المادتين 689 عقوبات و498 تجارة لم تشترطا صدور حكم قضائي بالافلاس بل اكتفتا بالافلاس الظاهر للمحكمة اثناء المحاكمة للتجريم.
ان الحكم الذي قضى بكفّ التعقّبات يستوجب النقض وتعاد المحاكمة على أساس المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.