الأحكام

05/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2004
التاريخ
05/01/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الأساس قد طبّقت القانون بشكل خاطىء عندما اعتبرت ان المادة 689 عقوبات تشترط لتجريم المتّهم صدور حكم بالافلاس بحقه، ان المادتين 689 عقوبات و498 تجارة لم تشترطا صدور حكم قضائي بالافلاس بل اكتفتا بالافلاس الظاهر للمحكمة اثناء المحاكمة للتجريم.

ان الحكم الذي قضى بكفّ التعقّبات يستوجب النقض وتعاد المحاكمة على أساس المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.