Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
2/2004
Date
05/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان محكمة الأساس قد طبّقت القانون بشكل خاطىء عندما اعتبرت ان المادة 689 عقوبات تشترط لتجريم المتّهم صدور حكم بالافلاس بحقه، ان المادتين 689 عقوبات و498 تجارة لم تشترطا صدور حكم قضائي بالافلاس بل اكتفتا بالافلاس الظاهر للمحكمة اثناء المحاكمة للتجريم.

ان الحكم الذي قضى بكفّ التعقّبات يستوجب النقض وتعاد المحاكمة على أساس المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.